المادة 9
يجب ألا تطلق الحلمات والمصاصات المصنعة من المطاط في المحلول المستعمل أثناء اختبارات الإطلاق، ضمن الشروط المنصوص عليها في الملحق الرابع، الجزء أ، N- نيتروزامين ومواد -N نيتروزابل القابل للكشف عنها عن طريق المنهج المنصوص عليه في الملحق الرابع، الجزء ب.
يسمح هذا المنهج بالكشف عن الكميات الآتية :
• 0,01 ملغ من مجموع N- نيتروزامين التي تطلق لكل كيلوغرام أجزاء من الحلمات أو المصاصات المصنعة من المطاط)،
• 0,1 ملغ من مجموع مواد N- نيتروزابل التي تطلق لكل كيلوغرام (أجزاء من الحلمات أو المصاصات المصنعة من المطاط).