المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الكامل الجزئي
– – 21
– – 4 1 400
– – 1
– – 15 2 419
– – 3 3 440
– – 4 5 488
– – 48 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 .
رئيسة المحكمة الدستورية وزير المالية ليلى عسلاوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة