المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم (2+1) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 21 – عون خدمة من المستوى الأول 3 1 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 15 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 47 1