قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
المادة 7
يجب على الناقلين ومتعاملي السفر إرسال معطيات API و PNR إلى الوحدة ضمن الآجال الآتية :
– 48 PNR : في المرة الأولى ثمان وأربعون (48) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة،
– 24 PNR : في المرة الثانية أربع وعشرون (24) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة،
– 0 PNR : مرة ثالثة عند إغلاق الرحلة،
– API : فورّا بعد إغلاق الرحلة وكأقصى تقدير 30 دقيقة بعد إقلاع الطائرة.