قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
المادة 6
في حالة وجود خلل تقني، يتعيّن تحويل معطيات API و PNR بكل وسيلة أخرى مناسبة على أن يتم التقيد بنفس المستوى الأمني.