قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
المادة 5
ترسل معطيات API و PNR من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية، طبقا لبروتوكولات وصيغ تحويل المعطيات المعدة وفقا للمبادئ التوجيهية لجمعية النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للجمارك.