قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركّاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب، التي يشار إليها أدناه " الوحدة ."