قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 3 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في باتنة 3023
المادة 3
يكون مقر المقاولة في باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به