قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 3 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في باتنة 3023
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية باتنة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».