قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
– جامعة البليدة 1،
– المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران،
– المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.