قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التّخصص الشعبة عدد المناصب
- تكنولوجيا الاتصالات السلكية 24 واللاسلكية والشبكات