قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2006 - .2007