قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج الموثقين في سلك المتصرفين. 220
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 39 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور اعلاه، يدمج الموثقون الممارسون لمهنتهم لغاية 12 يوليو سنة 1988 والذين لم يعلنوا صراحة عند تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 البقاء كموثقين لحسابهم الخاص في سلك المتصرفين وفقا للمادة 28 وما يليها من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 | والمذكور اعلاه.