قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 السفلي ) 740
المادة 8
يحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ولا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهى الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل .
كل علامة تقل عن 6 من 20 بالنسبة لجميع الاختبارات وعن 4 من 20 بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تعد مقصية .