المادة 6
يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المعهد التقنولوجى للتجارة، وهذه الملفات تتضمن الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ،
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية العائلية لا يزيد تاريخها عن سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان احداهما خاصة بالامراض الصدرية والثانية بالطب العام ومثبتة بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المطلوبة ، نسخة مصدقة وطبق الاصل للاجازات أو الشهادات المطلوبة ،
- 3 صور للهوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح ،
- وبالنسبة للمترشحين المستفيدين من التأخير في حدود السن، فشهادة الحالة المدنية العائلية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم (II) وشهادة عن الاعمال المنجزة بالادارة، ونسخة تسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات تسلمها لهم السلطة المختصة بالتعيين .