قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 السفلي ) 740
المادة 3
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 26 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة عن كل سنة من الخدمة العمومية وكذلك بعدد السنوات التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطنى أو مدة الخدمة الوطنية. دون أن يتجاوز هذا التأخير التسع سنوات (9) في أى حال من الاحوال.