قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 السفلي ) 740
المادة 3
تخصص كمية الماء الاجمالية التي قدرها أربعمائة وخمسون لترا في الثانية لتغذية القسم الصناعي لبجاية بالماء الصالح للشرب ويوزع كالآتي :
تغذية بجاية بالماء الصالح للشرب 150 لترا في الثانية ، - التغذية بالياه الصناعية 300 لتر في الثانية . 7