المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام السفلى) ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان - عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه .
المطبعة الرسمية : 1 3 9 و 11 شارع يقرر ما يلي :