قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 609
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 - عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو