قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال
المادة 3
يجب دفع الرسم شهريا على أساس التصريح بالضرائب والرسوم المحصّلة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر "سلسلة G رقم "50 لدى قابض الضرائب التابع لمديرية كبريات المؤسسات.