المادة 7
يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح - يبين فيه الفرع المهنى الذى اختاره واللغة التي يرغب الاختبار بها،
- ملخص عن جداول الخدمات والمعلومات الشخصية، تعهد يلتزم فيه المترشح بقبول التعيين الذي يخصص له عند نجاحه
- - شهادة الجنسية
- بطاقة شخصية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الميلاد،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادات
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطلب العام يسلمهما طبيب محلف تثبتان أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا
- عند الاقتصاد مستخرج من سجل أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، -
- صورتان