قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
المادة 3
يفتح الامتحان للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة في تاريخ المسابقة ولديهم اما :
شهادة مهندس أو الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية، 2 (2) شهادة مهندس سام أو شهادة معادلة لها أو خمسة سنوات من النشاط المهني، 3 (3) خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلك مفتشي التعليم المهني .. 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه