قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
كاتب الدولة للتكوين عن الامين العام لرئاسة المهني الجمهورية محمد نابي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 2 2 في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي