قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
المادة 11
تشكل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المترشحين نهائيا، بعد المداولة كما يأتي :
المدير المكلف بالتكوين المهني في كتابة - الدولة للتكوين المهني أو ممثله .
للجمهورية الجزائرية - 1033
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، نائب مدير الموظفين ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار.