قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
المادة 10
يجرى اختبار القبول النهائي لنيل شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني أمام لجنة تقنية يعين أعضاءها كاتب الدولة للتكوين المهنى بناء على اقتراح المدير المكلف بالتكوين .