المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي :
"المناصب العليا العدد مفتش تقني وبيداغوجي 59 للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي 59 للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي 59 منسق نفساني 59 منسق اجتماعي 59 المراقب العام (بدون تغيير) "