قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة 6
تسلّم اللجنة الخاصة، حسب الحالة :
- بطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بعدم تأهيله،
- وثيقة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بتأهيله.