قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة 5
تبتّ اللجنة الخ اصة، خلال مروره ا، في تأهيل المواطنين المفحوصين بالتطابق مع المعايير المتعلّقة بالتأهيل الطبي للخدمة في الج يش الوطني الشعبي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة