قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة 4
توجه الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج استدعاءات للمواطنين الجزائريين المعنيين بعملية الانتقاء الطبي لإعلامهم بتاريخ ومكان إجرائه وتقوم، عن طريق الإلصاق الملائم، بإعلام المواطنين برزنامة مرور اللجنة الخاصة بذلك.