قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة 3
ينظم الانتقاء الطبي من قبل الوزارة المكلّفة بالدفاع الوطني، بالتعاون مع الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
تت ولى الانتق اء الطبي لجن ة خاص ة تعيّن بمقرّر من الوزير المكلّف بالدفاع الوطني.