قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة 2
يخص الانتقاء الطبي المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج البالغين من العمر ثمانية عشر (18) عاما خلال السنة المعتبرة والمحصيين خلال السنة السابقة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.