قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الآتية :
مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، مفتش مراقب عون تقني متخصص، عون عامل.