قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في بسكرة. 993
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلي زيتوني مسعودي الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية