قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في بسكرة. 993
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.