قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في بسكرة. 993
المادة 4
تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع الاعمال المرتبطة بصنع مواد البناء وتحويلها وتسويقها.