قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.