المادة 5
ان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على إختبارات كتابية واختبارين شفويين :
ا - الاختبارات الكتابية 1 بحث في تنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص الذي اختاره المترشح ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،
2 - تحليل نص يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات ، المدة 3 ساعات المعامل 1 ،
3 - اختبار الزامى في الترجمة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل . .
في اللغة العربية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية • ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن المعدل المحصل عليها في هذا الاختبار ، -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة ابتدائية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع باسئلة عادية تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المألوفة .
المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم باللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام ، مدة الاختبار ساعة ونصف .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول ، فيكون التنقيط الذي يقل عن 10 مرسبا لهم ، اما النقط المساوية لعشرة أو الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فيكون التنقيط الناقص عن 8 مرسبا لهم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 .
ب - الاختباران الشفاهيان 1 (1) محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق بتنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص المختار من قبل المترشح :
مدة التحضير 30 دقيقة، المحادثة 15 دقيقة، المعامل I 2 (2) تحليل وتعليق على نص معين محرر بغير اللغة المختارة من قبل المترشح : مدة التحضير ساعة واحدة ومدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل 1 .