قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها
المادة 4
تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.