قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها
المادة 2
تضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف الموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والذين يوضعون في حالة القيام بالخدمة لديها، وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.