هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

قرار وزاري مشترك · 26 يوليو سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.