هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك · 9 نوفمبر سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.