قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.