قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد أساتذة التعليم الثانوي 100 مستشارو التربية 2 مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 3 مشرفو التربية 19