قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية عن وزير الشؤون الأمين العام الخارجية الأمين العام إبراهيم بوزبوجن عمار بن جامع وزارة المالية