قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة 4
يمكن لجنة الجرد أن تستدعي كل شخص من أجل مساعدتها في أعمالها.