قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة 3
تعد عمليات الجرد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بالتنسيق مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، والتي يجب أن تبيّن جرداً كميا ونوعيًا وتقديريا لكل الأملاك المنقولة والعقارية المحازة من طرف الوكالة المحلة.