قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
المادة 6
يجب أن تتضمن الرخصة الصادرة من السلطة المختصة الألقاب والاسماء الشخصية وصفات وموطن الاشخاص المكلفين بجمع التبرعات وتراب الولاية أو الدائرة أو البلدية) الذي سيجرى فيه جمع التبرعات وكذلك المدة التي رخص بها .