قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
المادة 2
يمكن للجمعيات الدينية أن تنظم جمع التبرعات في نطاق الولاية التي تقع فيها مقارها وذلك بعد موافقة عضو المجلس التنفيذي للولاية المعنية ورخصة الوالي المختص .