قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية . 278

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.