المادة 3
تتكوّن الأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية من أربعة (4) فروع : * فرع مراقبة الجودة وسلامة الأغذية وإدارة المخاطر، ويكلّف بما يأتي :
– تقييم جودة وسلامة الأغذية من خلال إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والمكروبيولوجية،
– مراقبة مطابقة المواد الأولية والمنتجات النهائية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية مع المعايير المعمول بها،
– المساهمة في كشف الغش في المواد الغذائية مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تحليل عوامل الخطر في الأغذية وتقييم المخاطر المترتبة عنها،
– البحث عن الملوثات في الأغذية، لا سيما بقايا المضادات الحيوية، بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة. * فرع الابتكار في مجال الأغذية الزراعية وتطوير منتجات جديدة، ويكلّف بما يأتي :
– تحسين طرائق صناعة الأغذية الزراعية، لا سيما الصياغة والتحويل والحفظ،
– تحسين تقنيات إنتاج الأغذية الصحية،
– تطوير مواد قابلة للتحلل لتغليف الأغذية،
– ابتكار أغذية ذات قيمة غذائية ووظيفة عالية ومغذيات،
– تحسين الخصائص التكنولوجية للمواد الغذائية الزراعية. * فرع تثمين المنتجات الثانوية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي :
– تحسين طرائق تحويل المواد الأولية للتقليل من المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية،
– تحديد وتوصيف المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية،
– تحسين تقنيات تثمين المنتجات الثانوية،
– صناعة منتجات جديدة باستعمال المنتجات الثانوية وتقييم جودتها. * فرع التسويق وتطوير أسواق الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي :
– القيام بدراسات لفهم متطلبات السوق في مجال المنتجات الغذائية،
– تحديد المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين بالاعتماد على نتائج تحليل السوق،
– دراسة مصادر التوريد الخاصة بالمؤسسة لتقليل تكاليف إنتاج الأغذية الزراعية،
– تكوين الفاعلين في مجال التسويق والتوزيع،
– مرافقة مؤسسات صناعة الأغذية الزراعية في وضع استراتيجية التسويق الخاصة بها.